العلامة المجلسي
491
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
وَإِنَّمَا الْمَرْأَةُ وِعَاءٌ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي خَادِماً وَلَدَ زِنًى فَيَطَؤُهَا قَالَ لَا بَأْسَ . [ الحديث 125 ] 125 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ أَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى مَوَالِيهِ قَالَ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ لَهُ كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ وَجُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَأَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ كَمِثْلِ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا . [ الحديث 126 ] 126 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَةٍ